أدلة الذكر الجماعي
في صحيح البخاري:
«باب التَّكْبِيرِ أَيَّامَ مِنًى وَإِذَا غَدَا إِلَى عَرَفَةَ. وَكَانَ عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يُكَبِّرُ فِي قُبَّتِهِ بِمِنًى فَيَسْمَعُهُ أَهْلُ الْمَسْجِدِ فَيُكَبِّرُونَ وَيُكَبِّرُ أَهْلُ الْأَسْوَاقِ حَتَّى تَرْتَجَّ مِنًى تَكْبِيرًا وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ يُكَبِّرُ بِمِنًى تِلْكَ الْأَيَّامَ وَخَلْفَ الصَّلَوَاتِ وَعَلَى فِرَاشِهِ وَفِي فُسْطَاطِهِ وَمَجْلِسِهِ وَمَمْشَاهُ تِلْكَ الْأَيَّامَ جَمِيعًا وَكَانَتْ مَيْمُونَةُ تُكَبِّرُ يَوْمَ النَّحْرِ وَكُنَّ النِّسَاءُ يُكَبِّرْنَ خَلْفَ أَبَانَ بْنِ عُثْمَانَ وَعُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ لَيَالِيَ التَّشْرِيقِ مَعَ الرِّجَالِ فِي الْمَسْجِد». و هذا تعليق بصيغة الجزم و قد وصله ابن حجر من عدة طرق منها حديث أخرجه البيهقي: أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ثنا أبو بكر بن إسحاق قال قال أبو عبيد فحدثني يحيى بن سعيد عن بن جريج عن عطاء عن عبيد بن عمير عن عمر رضي الله عنه: ثم كان يكبر في قبته بمنى فيسمعه أهل المسجد فيكبرون فيسمعه أهل السوق فيكبرون حتى ترتج منى تكبيرا واحدا. ويذكر عن ابن عمر أنه كان يكبر بمنى تلك الأيام وخلف الصلوات وعلى فراشه وفي فسطاطه ومجلسه وممشاه تلك الأيام جميعا. سنن البيهقي الكبرى (3|312). و رجال الحديث ثقات أثبات، وابن جريج أوثق الناس عن عطاء خاصة ما رواه عنه يحيى فإنه متصل خالٍ من التدليس.
قال إمام المحدثين ابن حجر العسقلاني في فتح الباري (2|461):
«وقوله "ترتج" بتثقيل الجيم أي تضطرب وتتحرك، وهي مبالغة في اجتماع رفع الأصوات».
وهذا أيضا الشوكاني يكرر نفس المقالة في نيل الأوطار (3|388).
وهذا دليل واضح على صحة التكبير الجماعي.
ولا أدري لماذا العناد في رفضه والإصرار على إنكار الاستدلال به على التكبير الجماعي.
وقل لي بربك كيف يرتج المسجد بدون أن يكون هناك اجتماع للصوت؟ أما لو كبر كل واحد لوحده لصار كالمزاد ولا ارتجاج البتة. ألا ترى قوله تكبيراً واحداً؟ هل يمكن أن يكون هناك نص أصرح من هذا؟!
أخرج البخاري في صحيحه:
«عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ قَالَتْ كُنَّا نُؤْمَرُ أَنْ نَخْرُجَ يَوْمَ الْعِيدِ حَتَّى نُخْرِجَ الْبِكْرَ مِنْ خِدْرِهَا حَتَّى نُخْرِجَ الْحُيَّضَ فَيَكُنَّ خَلْفَ النَّاسِ فَيُكَبِّرْنَ بِتَكْبِيرِهِمْ وَيَدْعُونَ بِدُعَائِهِمْ يَرْجُونَ بَرَكَةَ ذَلِكَ الْيَوْمِ وَطُهْرَتَه».
و أخرج مسلم في صحيحه:
«عَنْ أُمّ عَطِيّةَ، قَالَتْ: كُنّا نُؤْمَرُ بِالْخُرُوجِ فِي الْعِيدَيْنِ. وَالْمُخَبّأةُ وَالْبِكْرُ. قَالَتِ: الْحُيّضُ يَخْرُجْنَ فَيَكُنّ خَلْفَ النّاسِ. يُكَبّرْنَ مَعَ النّاسِ». وهنا تصريح بأنهن يقتدين بتكبير الرجال الجماعي ولا مجال أن يقتدين بالتكبير لو كان كل واحد من الرجال يكبر عاليا وحده بل هن يقتدين بمجموع تكبير الرجال.
رأي كبار الأئمة الأعلام
جاء في موطأ مالك (1|404):
«حدثني يحيى عن مالك عن يحيى بن سعيد انه بلغه أن عمر بن الخطاب ثم خرج الغد من يوم النحر حين ارتفع النهار شيئا فكبر، فكبر الناس بتكبيره. ثم خرج الثانية من يومه ذلك بعد ارتفاع النهار فكبر، فكبر الناس بتكبيره. ثم خرج الثالثة حين زاغت الشمس فكبر، فكبر الناس بتكبيره حتى يتصل التكبير ويبلغ البيت فيعلم أن عمر قد خرج يرمي.
قال مالك الأمر عندنا أن التكبير في أيام التشريق دبر الصلوات وأول ذلك تكبير الإمام والناس معه دبر صلاة الظهر من يوم النحر وآخر ذلك تكبير الإمام والناس معه دبر صلاة الصبح من آخر أيام التشريق ثم يقطع التكبير.
قال مالك والتكبير في أيام التشريق على الرجال والنساء من كان في جماعة أو وحده بمنى أو بالآفاق كلها واجب وإنما يأتم الناس في ذلك بإمام الحاج وبالناس بمنى لأنهم إذا رجعوا وانقضى الإحرام ائتموا بهم حتى يكونوا مثلهم في الحل فأما من لم يكن حاجا فإنه لا يأتم بهم إلا في تكبير أيام التشريق قال مالك الأيام المعدودات أيام التشريق».
و قول إمام دار الهجرة مالك بن أنس الأمر عندنا، أي هذا هو مذهب أهل المدينة، و بالتالي مذهب المالكية كلهم. لأنه كان عادة -رضي الله عنه- لا يعمل يعمل بحديث في موطأه حتى يوافق عمل أهل المدينة في عصره فيطمئن له.
و في حاشية الصاوي قوله: «و أما التكبير جماعة و هم جالسون في المصلى فهذا هو الذي استحسن.
قال ابن ناجي افترق الناس بالقيروان فرقتين بمحضر أبي عمرو الفارسي وأبي بكر بن عبد الرحمن، فإذا فرغت إحداهما من التكبير كبرت الأخرى فسئلا عن ذلك؟ فقالا: إنه لحسن. و عليه فقهاء المالكية».
و في المغني لابن قدامة الحنبلي (2|127):
«فصل و المسافرون كالمقيمين فيما ذكرنا وكذلك النساء يكبرن في الجماعة وفي تكبيرهن في الانفراد روايتان كالرجال قال ابن منصور قلت لأحمد قال سفيان لا يكبر النساء أيام التشريق إلا في جماعة قال أحسن وقال البخاري كان النساء يكبرن خلف أبان بن عثمان وعمر بن عبد العزيز ليالي التشريق مع الرجال في المسجد وينبغي لهن أن يخفضن أصواتهن حتى لا يسمعهن الرجال وعن أحمد رواية أخرى».
و قال الإمام الشافعي في الأم (1|231):
«يكبر الناس في الفطر حين تغيب الشمس ليلة الفطر فرادى و جماعة في كل حال حتى يخرج الإمام لصلاة العيد ثم يقطعون التكبير». ثم قال «ويكبر إمامهم خلف الصلوات فيكبرون معا ومتفرقين، ليلا ونهارا وفي كل هذه الأحوال». ثم قال: «ويكبر الإمام خلف الصلوات ما لم يقم من مجلسه فإذا قام من مجلسه لم يكن عليه أن يعود إلى مجلسه فيكبر وأحب أن يكبر ماشيا كما هو أو في مجلس إن صار مجلسه. قال: ولا يدَعْ من خلْـفه التكبيرَ بتكبيره!!».
3 قلت هذا فهم مجدد القرن الثاني كما نص الإمام أحمد. فهل ستقولون عنه مبتدع؟
و قد أجاز أئمة الأحناف أيضاً الذكر الجماعي كما تجده في البحر الرائق و درر الأحكام و حاشية ابن عابدين و مبسوط أبي الليث و الظهرية و في المجتبى و في غيرها من الكتب.
فهذه أقوال كبار أئمة المذاهب الأربعة عند أهل السنة و الجماعة يجيزون الذكر الجماعي.